الشيخ عزيز الله عطاردي

5

مسند الإمام الصادق ( ع )

5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان وغير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن اللّه جل وعز جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم وإنما يؤتون من منع من منعهم . 6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا فرض اللّه الزكاة مع الصلاة . 7 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن اللّه عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة ولو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب وذلك أن اللّه عز وجل فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء ولو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وإنما يؤتى الفقراء فيما أتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة . 8 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن اللّه عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين ولكن اللّه عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة . فقال عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل